أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : هل يُسقط الدين عن الفقير ويحسبه من الزكاة؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
هل يُسقط الدين عن الفقير ويحسبه من الزكاة؟
معلومات عن الفتوى: هل يُسقط الدين عن الفقير ويحسبه من الزكاة؟
رقم الفتوى :
4041
عنوان الفتوى :
هل يُسقط الدين عن الفقير ويحسبه من الزكاة؟
القسم التابعة له
:
إخراج الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (2531)
فيه شخص ابن عم لنا واستدان على ذمته مبلغاً من المال وضمنت عليه ضمانة، وبعد حلول المبلغ صار عاجزاً عن الأداء وفارغ اليد، مما اضطرنا لدفع نصف دينه لغريمه واستمهلناه بالنصف الثاني، ثم طلب الغريم بقية حقه والمدين لايزال بعسره. فهل يجوز صرف زكاتنا لسداد ماعليه للغريم مع مافيه من رفع الضمان عنا؟ وإذا جاز لنا دفع باقي ماعليه من الدين فما هو الواجب لما دفعناه أولاً عنه؟ لأننا لم ندفعه تبرعاً وإنما الضمان أوجبه وصار بذمته لنا، نرجو الجواب حفظكم الله ونفع بعلمكم.
نص الجواب
الحمد لله
ليس لك أن تقضي دينه من زكاتك؛ لأن في ذلك حظا لنفسك وصيانة لمالك؛ لأنك ضامن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد العاشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: